قانون رقم 82-12
· ج.ر عدد 35 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 12 82 12 82 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1402 - الموافق 28 غشت سنة 1982 يتضمن القانون الاساسي للحرفي. 1717
الباب الرابع — الشطب وسحب التسجيل
المادة 41
تسرى الاحكام المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 40 أعلاه كذلك على التعاونيات الحرفية.
وفضلا على ذلك، يتم الشطب في حالة حل التعاونية أو المؤسسة الفردية.