الباب الثالث — حقوق الحرفيين والتزاماتهم › الفصل الثاني — الحقوق
المادة 36
تعمل الدولة على اقامة هياكل مناسبة يكون غرضها على الخصوص، ما يأتي :
ا - تأطير الاعمال الحرفية وتطويرها ، ب تقديم المساعدة للحرفيين والتعاونيات الحرفية في مجال التموين وتسويق منتوجاتهم ، ج تقديم العون والمساعدة التقنية للحرفيين والتعاونيات الحرفية عن طريق :
ارشادهم في جميع المسائل المتعلقة بالتقنيات الحرفية مباشرة ، دراسة مشاكل تسيير الحسابات والتجارة - والادارة الخاصة بالحرفيين والتعاونيات الحرفية ، تنظيم تعميم التقنيات الحديثة في أوساط - الحرفيين والتعاونيات الحرفية واعداد المراجع الوثائقية الضرورية لهذا الغرض وبصفة عامة اعلام الحرفيين بالمسائل التي تهمهم ،
- القيام بالدراسات المهنية ذات الصلة بالوسط الحرفي ،
- تنظيم تحسين معارف الحرفيين في اطار التشريع المعمول به .
تعميم الامكانيات الحرفية في الاوساط العمومية والادارية والتقنية والتجارية.
تحدد كيفيات انشاء هذه الهياكل وسيرها بمرسوم.