قانون رقم 82-12
· ج.ر عدد 35 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 12 82 12 82 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1402 - الموافق 28 غشت سنة 1982 يتضمن القانون الاساسي للحرفي. 1717
الباب الثالث — حقوق الحرفيين والتزاماتهم › الفصل الثاني — الحقوق
المادة 35
يستفيد الحرفيون والتعاونيات الحرفية المسجلون قانونا في سجل الصناعات اليدوية والحرف بطلب منهم قروضا مخصصة لشراء التجهيزات وتمويل الاستغلال، وتحدد أحكام قوانين المالية مبالغ شروط منح هذه القروض.