قانون رقم 82-12
· ج.ر عدد 35 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 12 82 12 82 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1402 - الموافق 28 غشت سنة 1982 يتضمن القانون الاساسي للحرفي. 1717
الباب الثالث — حقوق الحرفيين والتزاماتهم › الفصل الاول — الالتزامات
المادة 28
يجب على الحرفي، ابتداء من تسجيله في سجل الصناعات اليدوية والحرف، أن يضع على جميع وثائقه المصرفية والاشهارية وفاتوراته ومراسلاته وخاتمه ولافتة محله لقبه واسمه وعنوانه ومهنته ورقم تسجيله بسجل الصناعات اليدوية والحرف، أو أن يكون قمينا باثبات المساعي التي قام بها لهذا الغرض.