قانون رقم 82-12
· ج.ر عدد 35 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 12 82 12 82 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1402 - الموافق 28 غشت سنة 1982 يتضمن القانون الاساسي للحرفي. 1717
الباب الثالث — حقوق الحرفيين والتزاماتهم › الفصل الاول — الالتزامات
المادة 26
على الحرفى مراعاة مقاييس النوعية المطلوبة في مجال نشاطه. ومن هذا الباب، يجب عليه أن يحرص على اتقان أعماله اتقانا يرضى زبائنه، وعلى انجازها في الآجال المتفق عليها وهو مطالب بالعمل دوما على مضاعفة مؤهلاته ومهارته المهنية.