قانون رقم 82-12
· ج.ر عدد 35 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 12 82 12 82 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1402 - الموافق 28 غشت سنة 1982 يتضمن القانون الاساسي للحرفي. 1717
الباب الثاني — تنظيم المهنة الحرفية › الفصل الثاني — السجل وبطاقية الصناعات اليدوية والحرف
المادة 24
تنشأ فى المستوى الوطني بطاقية تشمل جميع المعلومات المتعلقة بالحرفيين والتعاونيات الحرفية.
تحدد كيفيات اعداد هذه البطاقية ومسكها وضبطها عن طريق التنظيم.