الباب الأول — الهدف ومجال التطبيق › الفصل الثاني — التعاونية الحرفية
المادة 12
الغرض الاقتصادي الاساسي للتعاونيات الحرفية هو :
رفع مستوى الانتاجية لعمليات الانتاج والتحويل وأداء الخدمات المادية .
- تسهيل تموينها بالمواد الاولية وتسويق انتاجها ، تخفيض سعر الكلفة أو سعر بيع بعض المنتجات أو الخدمات لصالح أعضائها اعتمادا على جهدهم المشترك ، تحسين نوعية المنتجات والخدمات المقدمة لاعضائها أو التي ينتجها هؤلاء قصد الاستهلاك.
وغرض التعاونيات الحرفية على الصعيد الاجتماعي هو النهوض بكل عمل كفيل بتحسين ظروف عمل أعضائها ومعيشتهم.