الباب الخامس — الاحكام المختلفة
المادة 43
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982.. الشادي بن جديد مراسيم، قرارات، مقررات ---------- وزارة المالية -- قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 يتضمن احداث مستودع خاص في الرغاية لفائدة الشركة الوطنية للحديد والصلب.
ان وزير المالية .
- بناء على قانون الجمارك، لاسيما المادة 154 منه .
و وبناء على طلب الشركة الوطنية للحديد والصلب، المؤرخ في 8 غشت سنة 1981 ، و وبناء على تقرير المديرية الفرعية للجمارك بولاية الجزائر ، يقرر ما يلى :