قانون رقم 82-11
· ج.ر عدد 34 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82-11 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 يتعلق بالاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني
الباب الخامس — الاحكام المختلفة
المادة 40
تظل النشاطات الناتجة عن الاستثمارات المنجزة قبل صدور هذا القانون خاضعة للتشريع المعمول به..
غير أنه يتعين على المبادرين بالنشاطات التي تحدث في اطار هذه الاستثمارات أن يمتثلوا لكل اجراء تبادر به الادارة قصد ضمان متابعة احصائية لهذه النشاطات.