قانون رقم 82-11
· ج.ر عدد 34 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82-11 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 يتعلق بالاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني
الباب الخامس — الاحكام المختلفة
المادة 39
ينص عند الاقتضاء القانون المتضمن المخطط الوطني للتنمية على الأمد المتوسط على موافقة الحدود المقررة في المادتين 2 و 28 أعلاه حسب تطور تكاليف التجهيزات والعتاد والادوات وكذا المرافق والمنشآت الاساسية الضرورية لانجاز الاستثمار.