الباب الرابع — حدود الاستثمارات المعتمدة والنشاطات المرتبطة بانجازها › الفصل الثاني — التوجيه والمتابعة والعقوبات
المادة 37
بعد استشارة اللجنة الوطنية قانونا يستجاب وجوبا لطلب تعديل رسم الاعتماد الاصلى لفائدة المستثمر المعنى وذلك اما بالنص على نشاطات أخرى واما على موقع مكاني، آخر عندما يكون القطاع حيث يمارس نشاطه المرتبط بالاستثمار المعتمد محل اجراء عام لاعادة الهيكلة قررته الدولة في إطار أهداف المخطط الوطني للتنمية.
تخضع شروط تغيير وتحويل النشاط للاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.