الباب الرابع — حدود الاستثمارات المعتمدة والنشاطات المرتبطة بانجازها › الفصل الثاني — التوجيه والمتابعة والعقوبات
المادة 36
عندما تتعذر مواصلة انجاز الاستثمار المعتمد أو تصبح تكلف نفقة باهضة الاسباب ناجمة عن الظروف الاقتصادية ودون أن يصدر أي تقصير عن المستثمر، أو يستحيل ضمان سير طبيعي للمؤسسة، يجوز للمستثمر المعنى أن يرفع طلبا الى الادارة المختصة قصد تحويل نشاطه في نفس الموقع المكاني.
وفي هذه الحالة تباشر الاجراءات المنصوص عليها في المادة 26 أعلاه، ويسلم لصاحب الطلب رسم يعدل الرسم الاصلى مقرونا، عند الاقتضاء، ثابتة وفعلا من أفعال الغش يعاقب عليهما طبقا | بالالتزامات والامتيازات الجديدة المرتبطة بذلك.
لاحكام قانون العقوبات.
وفي هذه الحالة يبطل الاعتماد المحصل غشا بطلانا من أساسه تستحق فور ذلك المبالغ المتنازل عنها من باب الامتيازات الجبائية.
ويمكن فضلا عن ذلك، أن يحكم القاضي بغرامة تساوى ضعف المبالغ المتنازل عنها دون الاخلال بالعقوبات الادارية الاخرى.