قانون رقم 82-11
· ج.ر عدد 34 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82-11 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 يتعلق بالاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني
الباب الرابع — حدود الاستثمارات المعتمدة والنشاطات المرتبطة بانجازها › الفصل الثاني — التوجيه والمتابعة والعقوبات
المادة 35
لا تخالف القواعد الاجرائية فيما يتعلق بالطعن أو الاستئناف طبقا للقوانين الجاري بها العمل.