قانون رقم 82-11
· ج.ر عدد 34 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82-11 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 يتعلق بالاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني
الباب الرابع — حدود الاستثمارات المعتمدة والنشاطات المرتبطة بانجازها › الفصل الثاني — التوجيه والمتابعة والعقوبات
المادة 34
عندما يرتكب المستثمر المعتمد أثناء ممارسة مهنته المرتبطة بانجاز الاستثمار مخالفات ثابتة ومتكررة للتشريع والتنظيم اللذين يسريان على نشاطه المهنى يمكن أن تتخذ في حقه اجراءات ادارية تتمثل اما في تجريده من الامتيازات الممنوحة له تجريدا جزئيا أو كليا واما في الغلق