الباب الرابع — حدود الاستثمارات المعتمدة والنشاطات المرتبطة بانجازها › الفصل الثاني — التوجيه والمتابعة والعقوبات
المادة 33
تبطل آثار الاعتماد في الحالات التالية :
الثلاثاء 5 ذي القعدة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1699 1 (1) عندما يتبين ان النشاط المرتبط بانجاز الاستثمار الممارس فعلا من قبل المستثمر ليس من طبيعة النشاطات المعتمدة أو أن الاقامة المكانية تختلف عن تلك المحددة في رسم الاعتماد.
في هذه الحالة تلغى الامتيازات الممنوحة بموجب الاعتماد فتصبح المبالغ الجبائية المتنازل عنها مستحقة فور ذلك وتحصل بالطرق القانونية من قبل الادارات الجبائية المعنية.
ويمكن أن تقرن هذه العقوبة بأمن اداري من الوالى بالغلق المؤقت، والفتح من جديد مشروط بموافقة الوزير المعنى على تصحيح الطلب الاصلى للاعتماد.
وعلاوة على ذلك، يكون رئيس المؤسسة المسؤول مدنيا جزائيا على هذا النشاط تحت طائلة عقوبات جزائية على تزييف التصريح والكذب عند التسجيل في السجل التجارى وممارسة مهنة بغير حق، وذلك طبقا لاحكام قانون العقوبات.
ب عندما يتبين ان المستثمر تعمد التقليل من قيمة الاستثمار أو التستير عن عنصر ذي بال من نشاطه أو فى حالة تزيفه لتصريحه أمام الموثق عند تأسيس الشركة، وبهذا يكون قد ارتكب مخالفة بدعوى الضبط الادارى يأمر به الوالى لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما ولا تتجاوز شهرين.
وتقرن هذه الاجراءات الادارية باعلانات قانونية تعلق بمقر المجلس الشعبي البلدي لمكان مقر المؤسسة وعلى الباب الرئيسى لمحلها.
ولا تحول هذه الاجراءات دون الملاحقات المنصوص عليها قانونا.