الباب الرابع — حدود الاستثمارات المعتمدة والنشاطات المرتبطة بانجازها
المادة 31
يجوز القيام بانشاء احتياطات قانونية وأرصدة اعتمادا على ادماج الارباح المحققة بعد خصم الضرائب، كما يجوز القيام بكل تمويل ذاتى اعتمادا على الارباح الصافية من الضرائب قصد الوفاء بما اقترض من أموال، وذلك وفقا للكيفيات والنسب والحدود المنصوص عليها في التشريع.
ويكون ما يفضل من أموال بعد توزيع حصص الارباح فى اطار القوانين وتطبيقا للقوانين الأساسية، محل تدابير جبائية خاصة الغرض منها تأطير وضبط النشاطات الخاصة الوطنية.