الباب الرابع — حدود الاستثمارات المعتمدة والنشاطات المرتبطة بانجازها
المادة 30
في حالة البيع أو نقل الملكية لا يصح ما يدخل على القوانين الاساسية من تعديلات بغرض تحويل الملكية أو فتح المجال المساهمة | شركاء جدد وفقا للاشكال أو الاجراءات القانونية الجاري بها العمل الا اذا :
- تم التنازل عن الملكية أو نقلها لفائدة شخص طبيعى ذى الجنسية الجزائرية ومقيم بالجزائر يكون مالكا لما وظفه نقدا أو عينا في حالة البيع أو التحويل بالمقابل ، ليس للوارث ذاته صفة المستثمر المعتمد .
- لا يترتب عن التوظيف الجديد المضاف الى رأس المال تغيير طبيعة النشاط الممارس برسم الاستثمار المعتمد.
لا تطبق أحكام الفقرة الأولى في حالات نقل الملكية من باب الارث أو الوصية التي تبقى خاضعة للقوانين الجاري بها العمل.