الباب الرابع — حدود الاستثمارات المعتمدة والنشاطات المرتبطة بانجازها
المادة 29
تمارس نشاطات المؤسسات الفردية أو الشركات التي تنشأ وفقا لهذه الاحكام، في اطار القانون شريطة أن يكون ويظل رأسمال الشركة الملك الشخصى للمستثمر أو للشركاء أصحاب الحصص. ويقصد برأسمال الشركة الاصول وما يوظف عينا أو نقدا بما في ذلك كل الاحتياطات القانونية أو الاختيارية التي تنشأ ضمن المؤسسة وبغض النظر عن كل حكم آخر، يكون اكتتاب | المساهمات في الشركات بالاسهم اسميا.