قانون رقم 82-11
· ج.ر عدد 34 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82-11 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 يتعلق بالاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني
الباب الرابع — حدود الاستثمارات المعتمدة والنشاطات المرتبطة بانجازها
المادة 28
يمكن للمستثمرين الخواص أن يبادروا، تحسبا لانشاء مؤسسات فردية أو بالتضامن، طبقا لقانون التجارة وأحكام هذا القانون بمشاريع استثمار على ألا تتجاوز قيمتها عشرة (10) ملايين دج.
كما يمكن للمستثمرين الخواص أن يبادروا، تحسبا لانشاء شركات ذات المسؤولية المحدودة أو شركات بأسهم طبقا لقانون التجارة ولا حكام هذا القانون، بمشاريع استثمار على ألا تتجاوز قيمتها ثلاثين (30) مليون دج.