الباب الثالث — تنظيم الاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني › الفصل الثالث — كيفيات الاعتماد
المادة 27
في حالة رفض الاعتماد، يمكن اللجوء الى الطعن طبقا لاحكام قانون الاجراءات المدنية، وتتمثل السلطة الادارية العليا في هذه الحالة في الوزير رئيس اللجنة الوطنية. 1698 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 ذي القعدة عام 1402 ه وفي حالة ما اذا أسفر هذا الطعن عن قبول الطلب يتم وضع رسم تنظيمى وفقا للشروط والاشكال المنصوص عليها في المادة 26 أعلاه يتضمن اعتمادا يكون نافذا قانونيا عند نشره.
أما في حالة سكوت الادارة ضمن الآجال والشروط المنصوص عليها في قانون الاجراءات المدنية يمكن رفع دعوى بالطعن أمام الجهة القضائية المختصة.