الباب الثالث — تنظيم الاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني › الفصل الثالث — كيفيات الاعتماد
المادة 26
يمنح الاعتماد المسبق والاجبارى بموجب رسم نظامي يحرر بعد أخذ الرأى المطابق للجنة الوطنية أو اللجان الولائية المكلفة بالنظر في طلبات الاعتماد المقدمة من طرف المستثمرين الخواص.
تبت اللجنة الوطنية للاعتماد التي يرأسها الوزير المكلف بالتخطيط والتهيئة العمرانية، في كل طلب لاعتماد استثمار يفوق مبلغه ثلاثة (3) ملايين دج ولا يتجاوز ثلاثين مليون دج.
وتبت اللجان الولائية للاعتماد التي يرأسها الولاة كل في اختصاصه الاقليمي في كل طلب لاعتماد استثمار لا يتجاوز مبلغه ثلاثة (3) ملايين دج.
غير أنه، تبت اللجنة الولائية، فيما يخص طلبات الاعتماد التي لا يتجاوز مبلغ استثمارها ثلاثة (3) ملايين دج والتي يتم من خلالها طلب امتيازات مالية وجبائية فى ملاءمة المشروع وترسل الملف للجنة الوطنية التي تعطى رأيا مبررا حو ل منح هذه الامتيازات.
ويبين تشكيل اللجان المذكورة وتنظيمها وقواعد سيرها وكذا كيفيات منح رسوم الاعتماد بموجب مرسوم.
ويبين نفس المرسوم آجال النظر في طلبات الاعتماد المعدة قانونا.