قانون رقم 82-11
· ج.ر عدد 34 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82-11 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 يتعلق بالاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني
الباب الثالث — تنظيم الاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني › الفصل الثاني — الالتزامات والضمانات والامتيازات والتسهيدات › القسم الثالث — التسهيلات
المادة 25
يمكن للمبادرين الخواص بالاستثمارات أن يستفيدوا من المساعدة في مجال الاعلام الاقتصادى والتقنى، ودراسة المشاريع، واعداد ملفات الاعتماد.