الباب الثالث — تنظيم الاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني › الفصل الثاني — الالتزامات والضمانات والامتيازات والتسهيدات › القسم الثالث — التسهيلات
المادة 24
يستفيد المستثمر الخاص، مقابل التزاماته، وطبقا للتشريع والاجراءات السارية، من تسهيلات للحصول على :
قطع أرضية في حدود المكان حيث توجد المناطق المهيأة ،
- التموين بوسائل التجهيز والعتاد والآلات ومواد البناء الضرورية لانجار الاستثمار المزمع وكذا التموين بقطع الغيار وتجهيزات التجديد الضرورية للسير العادى لنشاط المستثمر ،
- التموين بالمواد الاولية والمنتوجات نصف المصنعة الضرورية لنشاط المستثمر في اطار البرامج المحددة.