الباب الثالث — تنظيم الاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني › الفصل الثاني — الالتزامات والضمانات والامتيازات والتسهيدات › القسم الثالث — الامتيازات المرتبطة بالاعتماد القسم الفرعي الأول الامتيازات الجبائية
المادة 23
تتخذ اجراءات تشجيعية أكثر تفضيلا في مجال الجباية والقروض في اطار قوانين المالية لفائدة المستثمرين الحواص :
أ) عندما يتعلق المشروع بنشاطات منتجة لمواد معدة للتصدير .
ب عندما يأتي المستثمر برأسمال بالعملة الصعبة.
وفي اطار البرنامج المحدد في مجال تنظيم السياحة الشعبية تتخذ اجراءات تفصيلية خاصة بموجب قوانين المالية لفائدة المستثمرين في هذا القطاع.