الباب الثالث — تنظيم الاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني › الفصل الثاني — الالتزامات والضمانات والامتيازات والتسهيدات › القسم الثالث — الامتيازات المرتبطة بالاعتماد القسم الفرعي الأول الامتيازات الجبائية
المادة 22
يمكن للمستثمرين المعتمدين طبقا
(5) سنوات اعتبارا من سنة الشروع في استغلال الاحكام هذا القانون أن يستفيدوا بناء على طلب النشاط المعتمد .
منهم مما يلي :
الثلاثاء 3 ذي القعدة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1697
1) المساهمات القابلة للتسديد على شكل قروض على الامدين الطويل والمتوسط تخصص لتمويل استثماراتهم، على ألا يتجاوز مبلغ القرض المصرفي 30% من مبلغ الاستثمار المرخص به الا اذا تعلق الامر بالمجاهدين وذوى الحقوق ، ب منح قروض على الأمد القصير لتمويل الاستغلال.
تحدد شروط منح القروض عن طريق قوانين المالية.