الباب الثالث — تنظيم الاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني › الفصل الثاني — الالتزامات والضمانات والامتيازات والتسهيدات › القسم الثالث — الامتيازات المرتبطة بالاعتماد القسم الفرعي الأول الامتيازات الجبائية
المادة 21
يجوز بناء على طلب من المستثمرين ان تحظى الاستثمارات الخاصة المعتمدة بالامتيازات الجبائية التالية : 1 فيما يخص الاستثمارات المنجزة في المناطق المحرومة : 1 (1) الإعفاء التام من الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية خلال مدة لا يمكن أن تتجاوز خمس (5) سنوات اعتبارا من سنة الشروع فى الاستغلال .
ب الاعفاء التام من الضريبة العقارية لمدة لا يمكن أن تتجاوز عشر (10) سنوات اعتبارا من أول يناير من السنة الموالية لانتهاء البناءات والبناءات الإضافية المعدة للنشاط المعتمد ،
ج) التخليص من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج فيما يخص شراء التجهيزات المعدة للنشاط المعتمد قصد صناعة منتجات خاضعة للرسم ،
د) الاعفاء من حق التحويل بالمقابل المنصوص عليه في المادة 258 من قانون التسجيل فيما يخص المشتريات العقارية المعدة للنشاط المعتمد 6
ه) الاعفاء التام من الرسم على النشاط الصناعي والتجاري والاعفاء من الدفع الجزافي لمدة لا يمكن أن تتجاوز (5) سنوات اعتبارا من سنة الشروع في استغلال النشاط المعتمد.
- فيما يخص الاستثمارات المنتجة للمواد : 1 (1) الاعفاء التام من الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية لمدة لا يمكن أن تتجاوز خمس ب التخليص من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج فيما يخص شراء التجهيزات المعدة للنشاط المعتمد قصد صناعة منتجات خاضعة للرسم ،
ج) الاعفاء التام من الرسم على النشاط الصناعي والتجارى والاعفاء من الدفع الجزافي لمدة لا يمكن أن تتجاوز ثلاث (3) سنوات اعتبارا من سنة الشروع في استغلال النشاط المعتمد.
3 - فيما يخص الاستثمارات الاخرى :
أ) (أ) الاعفاء الجزئي أو المتناقص من الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية لمدة لا يمكن أن تتجاوز خمس (5) سنوات اعتبارا من سنة الشروع فى الاستغلال الى حد 20 % من الاموال الخاصة المستثمرة في النشاط المعتمد.
وأثناء فترة الاعفاء، يتعين على المؤسسات التفرغ من جميع عمليات استرداد النفقات الضرورية في حدود الارباح المحققة والا فان عمليات الاسترداد المؤخرة بلا مبرر لا يمكن أن تخصم من السنوات المالية اللاحقة.
ب الاعفاء التام من الرسم على النشاط الصناعي والتجارى والاعفاء من الدفع الجزافي لمدة لا يمكن أن تتجاوز ثلاث (3) سنوات اعتبارا من سنة الشروع في استغلال النشاط المعتمد 6 ج الاعفاء الجزئى من الرسم العقاري لمدة لا يمكن أن تتجاوز عشر (10) سنوات، اعتبارا من أول يناير من السنة الموالية لسنة انتهاء البناءات أو البناءات الاضافية المعدة للنشاط المعتمد، غير أن الاستفادة من الامتيازات السالفة الذكر لا تعفى المؤسسات من وجوب ايداع التصريحات الجبائية.
القسم الفرعي الثاني الامتيازات المالية