قانون رقم 82-11
· ج.ر عدد 34 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82-11 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 يتعلق بالاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني
الباب الثالث — تنظيم الاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني › الفصل الثاني — الالتزامات والضمانات والامتيازات والتسهيدات › القسم الثاني — الضمانات
المادة 20
تحظى الاستثمارات المعتمدة في اطار هذا القانون بالضمانات طبقا للدستور والقوانين الجاري بها العمل. 1696 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 ذي القعدة عام 1402 ه