الباب الثالث — تنظيم الاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني › الفصل الثاني — الالتزامات والضمانات والامتيازات والتسهيدات › القسم الأول — الالتزامات
المادة 19
يتعين على المبادرين بمشاريع الاستثمار المعتمدين : 1 (1) تنفيذ برنامج الاستثمار المعتمد والالتزامات المرتبطة به وخاصة تلك المتعلقة بقطاع النشاط والاقامة المكانية، وفقا للتنظيم الجارى به العمل وأعراف المهنة ، 2 (2) القيام بالنشاطات التي اعتمدوا من أجلها ومن ثمة العمل على : 1 توفير المنتجات وتأدية الخدمات حسب - المعايير والمواصفات التقنية المحددة بموجب التنظيم الخاص بكل نشاط أو المعتمدة في المهنة ،
ب - الوفاء بالالتزامات القانونية والتنظيمية السارية والمطبقة على المهنة ،
ج - الوفاء بالالتزامات المتعلقة بحقوق العمال طبقا للتشريع المعمول به.