الباب الثالث — تنظيم الاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني › الفصل الاول — الاعتماد › القسم الثاني — مقاييس تقدير الاستثمار
المادة 18
في اطار توجيهات المخططات الوطنية للتنمية ووفقا لاهداف التنمية المرسومة في الفترة المعنية، تدرس مشاريع الاستثمار على أساس المقاييس التالية :
- انشاء مناصب للعمل .
اضفاء القيمة على الموارد والمواد الاولية - والمنتجات المحلية نصف المصنعة .
توسيع وتنويع جملة منتجات الاستهلاك النهائى والوسيط والخدمات .
تنمية القدرات الوطنية للانجاز والتصليح - والصيانة وأنشطة المقاولة من الباطن .
- توفير بديل الواردات ،
- الاقامة المكانية في المناطق الداخلية للبلاد وفي المناطق المحرومة.