الباب الثالث — تنظيم الاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني › الفصل الاول — الاعتماد › القسم الأول — موضوع الاعتماد وغرضه
المادة 17
الغرض من الاعتماد هو :
التحقق من مطابقة الاستثمارات المبادر بها - مع الاهداف والتوجيهات المرسومة في المخططات الانمائية الوطنية .
- تقدير النفع الاقتصادي والاجتماعي للاستثمارات المبادر بها ومساهمتها في تنمية البلاد.
يخضع قبول طلبات الاعتماد المطابقة النشاطات المزمع القيام بها مع الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا الشأن.