قانون رقم 82-11
· ج.ر عدد 34 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82-11 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 يتعلق بالاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني
الباب الثالث — تنظيم الاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني › الفصل الاول — الاعتماد
المادة 16
يمنح الاعتماد بالنسبة لنوع واحد من النشاط ومكان اقامة واحد ومبلغ استثمار معين. ويحدد رسم الاعتماد كذلك الامتيازات والالتزامات وقد يتضمن أيضا الشروط التي تقيد النشاط المزمع القيام به.
ويجب أن يكون كل تغيير لشروط الاعتماد المذكورة أعلاه محل اعتماد جديد.