الباب الثالث — تنظيم الاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني › الفصل الاول — الاعتماد
المادة 14
يتوقف انشاء المؤسسات الفردية والشركات بالتضامن أو ذات المسؤولية المحدودة، أو بالاسهم على الاعتماد المسبق، والموثق مأمور بأن ( يطلب قبل تحرير رسم تأسيس الشركة حسب الاشكال القانونية، الرسم النظامي المتضمن الاعتماد. وفي جميع الحالات لا يتم أى تسجيل للنشاطات المرتبطة بانجاز هذه الاستثمارات في الثلاثاء 5 ذي القعدة عام 1402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1695 السجل التجارى الا بعد استظهار الرسم النظامي المتضمن الاعتماد، وذلك دون الاخلال ببقية الاجراءات المنصوص عليها.