قانون رقم 82-11
· ج.ر عدد 34 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82-11 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 يتعلق بالاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني
الباب الثاني — توجيه الاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني
المادة 12
لا يجوز طبقا لتوجيهات الميثاق الوطنى ان تسمح في أي حال من الاحوال الاستثمارات الخاضعة لهذا القانون بتحقيق جمع المادة و : يتم دمج الاستثمارات الاقتصادية | أفقى أو عمودى لنشاطات مماثلة أو مترابطة في الخاصة الوطنية فى نظام التخطيط في اطار المخططات الوطنية الانمائية السنوية منها والمتوسطة الأمد.