قانون رقم 82-11
· ج.ر عدد 34 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82-11 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 يتعلق بالاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني
الباب الثاني — توجيه الاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني
المادة 10
يمنح الاعتماد للاستثمارات الاقتصادية الخاصة الوطنية حسب مفهوم هذا القانون، وفقا لاولويات المخطط الوطني للتنمية وأهدافه وتقديراته.
وتحدد المخططات الوطنية حسب حاجيات التنسة مدى التكييف والضبط اللذين تقتضيهما أهداف التنمية وتماسكها العام.