الباب الثاني — ممارسة حق الصيد › الفصل الاول — موسم الصيد
المادة 6
يحدد تاريخ افتتاح واختتام موسم الصيد مسبقا بثلاثين يوما (30) بموجب قرار من الوزارة المكلفة بالصيد.
ويجوز لها، في نفس الآجال وبناء على اقتراح من الوالى، أن تؤخر تاريخ الافتتاح أو تقدم اختتام موسم الصيد بالنسبة لنوع أو عدة أنواع من القنائص.
ويجوز للوالي، بعد اطلاع الوزارة المكلفة بالصيد، أن يؤخر الافتتاح أو يقدم تاريخ اختتام صيد أى نوع من أنواع القنائص في كل تراب الولاية أو جزء منه في حالة احتمال وقوع حريق أو كارثة أو جليد أو ثلوج من شأنها أن تتسبب في هلاك القنائص.