قانون رقم 82-10
· ج.ر عدد 34 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82-10 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 يتعلق بالصيد
الباب الخامس — جمهرات الصيادين › الفصل الثاني — المجلس الاعلى للصيد
المادة 64
ينشأ لدى الوزارة المكلفة بالصيد مجلس أعلى للصيد، ويحدد تنظيم هذا المجلس، وسيره بموجب نص تنظيمي.