قانون رقم 82-10
· ج.ر عدد 34 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82-10 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 يتعلق بالصيد
الباب الثاني — ممارسة حق الصيد
المادة 5
لا يجوز الاصطياد لاحد :
خارج مواسم الصيد.
- اذا كان لا يحمل رخصة للصيد مثبتة الصلاحية.