قانون رقم 82-10
· ج.ر عدد 34 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82-10 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 يتعلق بالصيد
الباب الرابع — العقوبات › الفصل الرابع — في ضبط الصيد
المادة 58
ان القنائص التي تحجز :
I - يطلق سراحها في بيئتها ان كانت حية بمحضر الادارة المحلية المكلفة بالصيد. 2 تسلم وفقا لنفس الاشكال الى أقرب ادارة استشفائية إن كانت صريعة وتسلم الى هذه الادارة القنائص الواردة في المقطع الثاني من الفقرة الثالثة من المادة 24 من هذا القانون.