الباب الرابع — العقوبات › الفصل الرابع — في ضبط الصيد
المادة 57
يتعين على أعوان ضبط الصيد أن يبلغوا الى السلطة المختصة جميع مخالفات الصيد التي تصل الى علمهم ويتخذوا كل التدابير الكفيلة بمعرفة هوية المخالف واثبات الوقائع وكذا اتقاء المزيد من الاضرار.
ولهم على وجه الخصوص، الحق في طلب الاستظهار برخص الصيد وحجز القنائص والاسلحة وغيرها من وسائل الصيد والتحقق مما تحتويه أكياس الصيد والمقالب والسيارات وكل وسيلة من الوسائل التي تستخدم لاخفاء القنائص ونقلها.
وأثناء متابعة مخالفة الصيد أو عندما تبرر الشبهات هذا الاجراء، يجوز لهؤلاء الاعوان بعد اذن من السلطة المختصة، القيام بتفتيش طبقا لما ينص عليه قانون الاجراءات الجزائية.