قانون رقم 82-10
· ج.ر عدد 34 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82-10 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 يتعلق بالصيد
الباب الرابع — العقوبات › الفصل الرابع — في ضبط الصيد
المادة 56
يتمتع بصفة عون ضبط الصيد :
I جميع سلطات الضبط القضائي المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية.
2 - حراس الصيد المحلفون قانونا.
ويجب على حراس الصيد الذين لا يختصون سوى بمعاينة المخالفة أن يرفعوا الامر الى سلطات الضبط القضائى بالنسبة للتصرفات الإجرائية. 1692 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء ؟ ذي القعدة عام 1402 ه