الباب الرابع — العقوبات › الفصل الثالث — معاينة المخالفات في مجال التنفيذ
المادة 54
يتم فى ظرف الثماني والاربعين ساعة من ارتكاب المخالفة اثبات ما جاء في محاضر الاعوان الملكلفين بضبط الصيد كما عرفوا في المادة 56 من هذا القانون من طرف محرريها أمام مأمورى الضبط القضائي وأمام رئيس المجلس الشعبي البلدى، أما بالبلدية حيث يقطنون واما بالبلدية حيث ارتكبت الجنحة.
ويعفى الاعوان المذكورون في المادة 21 من قانون الاجراءات الجزائية من اثبات ماجاء في المحاضر التي حرروها ووقعوها.
عندما يقع المكان حيث تمت معاينة المخالفة على أكثر من ثلاثين (30) كلم من مقر الجهة المختصة بتلقى الاثبات يمدد الاجل المقرر أعلاه بمدة يومين الى أربعة أيام.