الباب الرابع — العقوبات › الفصل الثاني — جنح الصيد المختلفة وعقابها
المادة 53
يقضى الحكم بالادانة بمصادرة الشباك والآلات وغيرها من وسائل الصيد وكذا كل مركوب استعمل في ارتكاب المخالفة.
وعند الاقتضاء يؤمر بتحطيم وسائل الصيد المحظورة.
كما يحكم بمصادر الاسلحة ما عدا اذا ارتكبت المخالفة من طرف فرد يحمل رخصة الصيد أثناء مدة الصيد اذا كان فيها متاحا.
تحجز الاشياء المذكورة في الفقرة السابقة ان تركت من قبل المخالفين المجهولين وتودع لدى كتابة الضبط لمحكمة فيؤمر بالمصادرة، وعند الاقتضاء بالاتلاف