قانون رقم 82-10
· ج.ر عدد 34 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82-10 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 يتعلق بالصيد
الباب الرابع — العقوبات › الفصل الثاني — جنح الصيد المختلفة وعقابها
المادة 52
يمكن أن تضعف العقوبات المنصوص عليها في المواد 47 و 48 و 49 و 50 من هذا القانون اذا كان المخالف فى حالة العود أو كان متنكرا أو مقنع الوجه أو انتحل أسما مزيفا أو اعتدى على غيره أو صدرت منه تهديدات أو استعمال طائرة أو سيارة أو أى مركوب آخر للتوجه الى مكان الجنحة أو للابتعاد عنه.