قانون رقم 82-10
· ج.ر عدد 34 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82-10 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 يتعلق بالصيد
الباب الرابع — العقوبات › الفصل الثاني — جنح الصيد المختلفة وعقابها
المادة 51
تضعف العقوبات المذكورة في المواد 47 و 48 و 49 و 50 عند ارتكاب المخالفات من طرف المكلفين بضبط الصيد.
و تطبق هذه العقوبات فضلا عن الاجراءات التأديبية الادارية التي تتخذ ضد مرتكبي هذه المخالفات.