الباب الرابع — العقوبات › الفصل الثاني — جنح الصيد المختلفة وعقابها
المادة 50
يعاقب بغرامة من 300 الى 750 دج ويمكن حبسهم من عشرة (10) أيام الى ستة أشهر :
I - الذين اصطادوا أثناء مدة الحظر داخل المناطق البيولوجية أو الحظائر الوطنية أو مناطق الصيد،
2 - الذين اصطادوا أو أعدموا أو قبضوا، أو باعوا أو نقلوا حيوانا أو أكثر من الحيوانات المحظور اصطيادها وبيعها أو تجولوا بها، 3 الذين اصطادوا ليلا أو بواسطة آلات أو وسائل محظورة 4 الذين حازوا أو ضبط في حوزتهم أو حملوا خارج منازلهم، شباكا أو آلات أو غيرها من وسائل الصيد المحظورة
5 - الذين عرضوا للبيع أو باعوا أو اشتروا أو نقلوا قنائص أو تجولوا بها أثناء مدة حظر الصيد، الثلاثاء 5 ذي القعدة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1691 6 - الذين عرضوا للبيع في كل الفصول، أو باعوا أو نقلوا قنائص اصطيدت بآلات أو وسائل محظورة
- الذين استعملوا مخدرات أو طعم تسكر القنائص أو تعدمها، 8 الذين اصطادوا باستعمال مخدرات مجتذبة أو أي وسيلة مماثلة.
يمكن أن تضعف العقوبات المذكورة أعلاه، في حق الذين اصطادوا ليلا في وقت الثلوج في أرض الغير وباحدى الوسائل المذكورة في الفقرة 3 أعلاه اذا كانوا حاملين سلاحا ظاهرا أو مخفيا.