الباب الرابع — العقوبات › الفصل الثاني — جنح الصيد المختلفة وعقابها
المادة 49
يعاقب بالحبس من خمسة أيام (5) الى ثلاثة أشهر (3) وبغرامة من 300 دج إلى 850 دج، أو باحدى هاتين العقوبتين فقط كل من :
- اصطاد في أرض الغير دون موافقته اذا كانت هذه الارض محاذية لمنزل مسكون، أو اذا كانت مطوقة بسياج يعزلها عن الاراضي المجاورة لها.
- اذا ارتكبت المخالفة ليلا، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر (3) الى سنتين (2) وبغرامة من 500 دج الى 1000 دج دون الاخلال بعقوبات أشد نص عليها قانون العقوبات.