قانون رقم 82-10
· ج.ر عدد 34 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82-10 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 يتعلق بالصيد
الباب الرابع — العقوبات › الفصل الثاني — جنح الصيد المختلفة وعقابها
المادة 48
يعاقب بغرامة من 50 دج إلى 500 دج كل من تعاطى الصيد دون أن يكون حاملا أوراق الاثبات المطلوبة أو رفض اظهار هذه الاوراق للاعوان المكلفين بمراقبة الصيد.