قانون رقم 82-10
· ج.ر عدد 34 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82-10 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 يتعلق بالصيد
الباب الرابع — العقوبات › الفصل الثاني — جنح الصيد المختلفة وعقابها
المادة 46
دون الاخلال بالاحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات، يعاقب بالحبس من | شهر (1) الى ستة (6) أشهر وبغرامة من 500 دج الى 5000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من قتل أو جرح حيوانا محميا.
- وعند العود تضعف العقوبات.