قانون رقم 82-10
· ج.ر عدد 34 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82-10 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 يتعلق بالصيد
الباب الرابع — العقوبات › الفصل الأول — مسؤولية الصيادين
المادة 44
كل صياد مسؤول عن الضرر الذي يتسبب فيه هو أو كلاب الصيد التي يستخدمها.