قانون رقم 82-10 · ج.ر عدد 34 لسنة 1982 ملغى
قانون رقم 82-10 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 يتعلق بالصيد

الباب الثالث — وقاية الثروة القنصية وتنميتها › الفصل الثالث — تنمية الثروة القنصية

المادة 43

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.